العلامة الحلي
78
تحرير الأحكام ( ط . ق )
المريض ولو اشترى [ اشتراه ] بمحاباة فقدر المحاباة يخرج عن [ على ] الاحتمالين والباقي لا يعتق ولو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه ولو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه ودوام القرابة الموجبة للعتق ولو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه ولو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله أخوه له شري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث كما لو قبله حيّا ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه احتمل على قوله عدم العتق على الأخ ولو باع على الأب والأجنبي صفقة عتق نصيب الأب وسرى إلى نصيب الشريك ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ فلو قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يعتق عليه بملكه له ولو ملك من ولده من الزنا فالوجه أنّه لا يعتق عليه ولو اشترى أمة وحملها أعتقت عليه خاصّة فإن وضعته أنثى عتقت أيضا وإلّا فلا ولو اشترى الأم الابن والزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة عتقت الأمّ على الابن وغرم حصة الزّوج عند الشيخ فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء وإلّا عتق على الزوج ورجع الابن بقدر نصيبه منه عليه ولو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق نصيبه على الجدّ ولا يسري إذ لا اختيار [ - ز - ] إذا أعمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق ونزاع ابن إدريس في الأخير ضعيف لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه السّلام [ - ح - ] إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا قبله عتق عليه [ - ط - ] من مات وله وارث مملوك لا غير وخلّف ما يفي بثمنه دفع إلى مولاه وعتق الفصل الثالث في عتق السراية وفيه [ - يو - ] بحثا [ - ا - ] من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر سرى إلى الباقين إن كان مشاعا ولا يستثنى العبد ولو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ سواء كان أمكن حياته بدونه كاليد والرّجل أو لا يمكن كالرأس والبطن [ - ب - ] لو أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا إشكال والمريض معسر بالزائد عن الثلث والميّت معسر فلو قال إذا مت فنصيبي منك حرّ لم يسر لانتقال ماله إلى الورثة ولو كان معسرا بالبعض فالأقرب السراية بذلك القدر وأن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يسر ولو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري وقوّم [ يقوّم ] عليه نصيب الشريك وعندي فيه نظر وأن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغا ولو قال أعتقت نصف هذا العبد عتق جميع نصيبه أوّلا وقوّم عليه نصيب الشريك والأقرب أنّه فيما لو قال بعت نصفه أو أقرّ بنصف التخصيص بنصيبه فيهما [ - ج - ] الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى العبد في فكّ باقيه فإن أيسر بعد العتق لم يرجع العبد عليه بشيء وقال الشيخ إن قصد الإضرار فكّه مع يساره وبطل مع عسره وإن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصته الشريك مع يسار المعتق وإعساره وما اخترناه أقرب فإنّ العتق للإضرار باطل [ - د - ] لو امتنع العبد في [ من ] السعي أو عجز كان له من نفسه ما أعتق وللشريك حصّته والكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ويجوز المهاياة فيتناول المعتاد وغيره ومع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه ولا مطالبته بالضريبة ولو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ [ - ه - ] الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ السراية كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان [ - و - ] لو تعدّد المعتق واتحد زمانه قوّمت حصص المتخلف عليهم بالسّوية وإن تفاوتت الحصص ولو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي ولو أعسر أحدهم بالبعض قوم عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع [ - ز - ] الأقوى أنّ حصّة الشريك يعتق بالأداء ويحتمل بالعتق وقوّى الشيخ أنّه إن وقع تبينا [ تعينا ] عتقه وقت العتق وإلا لم يعتق فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك لأنّه ينتزع منه ولو أعتق الشريك فالأقوى نفوذه لمصادفته الملك بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق ويجب على المعتق قيمة النصيب فلو هرب أو فلس آخر حتّى إذا وجد أدّى وعتق بالأداء ف [ و ] القول قوله في عدم العتق مع اليمين فيبقى نصيب الشريك على الرقّ على الثاني ويتحرّر على الأوّل ولو ادّعى كلّ عتق شريكه تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني ويحرّر على الأوّل ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين ويتحرّرا ويحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه ولو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل ويتحرّر النّصف ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعى في قيمته لهما لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك ولو اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر ولا ولاء له ولو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل ولو اشترى كلّ نصيب صاحبه تحرّر ولا ولاء لأحدهما عليه وإن أكذبا أنفسهما على إشكال ويعتبر القيمة حين العتق والقول قول الشريك في نفي العيب ولو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصحّة وإلّا فمن الثلث ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه ولم يخلف قوله ولا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة وإن خلف ولا مع التدبير ولو مات العبد قبل دفع القيمة فعلى الثاني يجب دفعها قطعا وكذا على الأوّل على إشكال ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق [ - ح - ] يقع